خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
56
كلمات المحققين
الاحتجاج واليه الاستناد ولا سيّما في مثل هذه المسئلة التي استند فيها السيّد المكرم صاحب الغنية رضوان اللّه تعالى عليه إلى الاجماع إذ قال ومن هذا الضرب من المحرّمات امّ المعقودة عليها جع ص ط وأيضا قوله تعالى وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ولم يشترط الدخول وأيضا فقد روى المخالفون انه عليه السّلام قال من نكح امرأة ثم ماتت قبل الدّخول بها لم تحلّ له امّها وهذا نصّ ومن هذا الضرب بنت المدخول بها سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن بلا خلاف الّا من داود وهو فانّه قال إن كانت في حجره حرمت والّا فلا ظنّا منه ان قوله تعالى اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ شرط في التحريم وليس ذلك شرطا وانما هو وصف لهنّ إذا لغالب ان الربيبة تكون في حجره - مسألة : [ ان عقد النكاح بل مطلق العقد إذا صدر من الفضولي باطل في أصله ولا تؤثر الإجازة فيه ] مسئلة عندي ان عقد النكاح بل مطلق العقد الصّادر من الفضولي وهو الذي ليس له ولاية ولا وكالة باطلا في أصله من راس والإجازة اللاحقة غير مؤثرة في تصحيحه ولا كاشفة عن صحته أصلا واليه ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط وبه أفتى فخر المحققين في الايضاح وعليه يدور كلام شيخنا الشهيد في شرح الارشاد واذن فلا يترتب عليه تحريم أم المعقود عليها فضولا وأختها وبنتها من النسب ومن الرضاعة « 1 » مطلقا وامّا المسوّغون له موقوفا على الإجازة فاختلفوا في ان الإجازة هل هي جزء السّبب أو كاشفه عن سبق صحة النكاح ولزومه في الواقع من حين العقد وأياما كان فهل يشترط في تحريم أم المعقود عليها بل كل تحريم يترتب على مجرّد العقد ان يكون عقد النكاح لازما من الطّرفين جميعا أو من طرف الزّوج فقط أو لا يعتبر ذلك أصلا نظر فيه العلامة في القواعد فلو أوقع العقد على الزوجة الصغيرة الفضولي عنها قال ففي تحريم الام قبل الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر قال الشارح المحقق جدّى النّحرير أعلى اللّه مقامه التحقيق ان يقال إن حكمنا بكون الإجازة من الزوجين أو من أحدهما جزء السّبب فالذي يقتضيه صحيح النظر عدم التحريم لأن اطلاق العقد انما يحرم يحمل على الصحيح وهو الذي يترتب عليه اثره والحاصل في العقد الفضولي انّما هو جزء السبب ويمنع صدق النساء على الذي عقد عليها الفضولي وكون الإضافة يكفى فيها أدنى ملابسه معناه انه إذا أريد إضافة شيء إلى شيء كفى لصحة الإضافة ان يكون لها أدنى ملابسة وليس معناه انه إذا وجد بين شيئين أدنى ملابسة وجب حمل اللفظ المضاف
--> ( 1 ) اى سواء كانت الفضولية من كلا الطرفين أو عن أحدهما فقط